منتديات شباب الحمراوي
اهلا بك في منتديات شباب الحمراوي إذا كانت هذه أول زيارة لك فتفضل بالتسجيل لتستمتع بالمشاركة معنا

مع تحيات مدير المنتدي ابراهيم درويش
منتديات شباب الحمراوي
اهلا بك في منتديات شباب الحمراوي إذا كانت هذه أول زيارة لك فتفضل بالتسجيل لتستمتع بالمشاركة معنا

مع تحيات مدير المنتدي ابراهيم درويش
منتديات شباب الحمراوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يا زائر إذكر الله ولا تنسي الصلاة في أوقتها
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 المرسوم بقانون الخاص بتكوبن الأحزاب السياسية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
 

بيانات العضو

خالد البسطويسى
مشرف المنتدي الثقافي
مشرف المنتدي الثقافي
خالد البسطويسى

معلومات العضو

عدد المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 17/03/2011

معلومات الاتصال

مُساهمةموضوع: المرسوم بقانون الخاص بتكوبن الأحزاب السياسية   المرسوم بقانون الخاص بتكوبن الأحزاب السياسية Icon_minitime1الثلاثاء 29 مارس 2011, 9:05 pm

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم ( 12 ) لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.

وفيما يلى نص المرسوم بقانون :-
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد أرقام 4 و6 بند ( 1 ) و7 و8 و9 و11 و17 من القانون رقم 40

لسنة 1977 الخاص بنظام

الأحزاب السياسية المواد الأتية :

مادة 4 يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يأتى:

أولا: أن يكون للحزب أسم لايماثل أو يشابه اسم حزب قائم.

ثانيا: عدم تعارض مبادىء الحزب أوأهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه

مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى

أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى والنظام الديمقراطى.

ثالثا: عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته

وأعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى

أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

رابعا: عدم إنطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات

العسكرية أو شبه العسكرية.

خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.

سادسا: علانية مبادىء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته

ووسائل ومصادر تمويله.
مادة 6 بند 1:
1 - أن يكون مصريا ، فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات

على الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أن يتولى منصبا قياديا

فيه أن يكون من أب مصرى.
مادة 7:

يقدم الاخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة / 8 من هذا

القانون مصحوبا بتوقيع خمسة الاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا

رسيما على توقيعاتهم.ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ،

وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسيين

وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها وأسم من ينوب

عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب.ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب

والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى خلال
.
خمسة عشر يوميا من تاريخ تقديم هذا الإخطار.

مادة 8:

تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا

، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ، ورئيسين بمحاكم الإستئناف

يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما

المجلس الخاص.وتكون محكمة النقض منارا للجنة . وتختص اللجنة بفحص

ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون ولايكون

إجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها ، وتصدر قرارات

اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.وللجنة فى سبيل مباشرة

إختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات

التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك،

ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات

من أى جهة وأن تجرى ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها،

وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أى تحقيق

أو بحث أو دراسة لازمة للتصول إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها .

ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه

نشر أسماء مؤسسية الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم

فى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار خلال ثمانية أيام من

وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض تاريخ الإخطار ،

لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان .ويعد الحزب

مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون إعتراض اللجنة.

وفى حالة إعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك،

على أن تقوم بعرض هذا الإعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر

على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه .

ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.

وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الإعتراض على تأسيس

الحزب أو الحكم القضائى برفض الإعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية

وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار خلال عشرة أيام على الأكثر

من تاريخ صدور القرار أو الحكم .
مادة 9:
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى

اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوما على إخطار لجنة شئون الأحزاب

دون اعتراضها أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب

أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا

بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس الحزب

أو لمضى مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة على

الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.
مادة 11:
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه وتبرعات الأشخاص

الطبيعيين المصريين وكذلك من حصيلة إستثمار أمواله فى

الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى.ولايعتبر من الأوجه

التجارية فى حكم هذه المادة إستثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو إستغلال

دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب.

ولايجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية

أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية الصرية.

ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه

من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين وذلك فى نهاية كل عام.

ولاتخصم قيمة التبرعات التى تقدم للاحزاب من وعاء أى ضريبة.
مادة 17:

يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية - بعد موافقتها - أن يطلب من

الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله

وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام

بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أى شرط من

الشروط المنصوص عليها فى المادة / 4 من هذا القانون.

وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية

أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى ، وتفصل

المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة

(المادة الثانية )
تلغى المادة / 18 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.

( المادة الثالثة )

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة

القانون ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

خالد البسطويسى ... المحامى
خالد البسطويسى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

بيانات العضو

اشرف القط
المشرف العام علي كافة المواضيع
المشرف العام علي كافة المواضيع
اشرف القط

معلومات العضو

ذكر عدد المساهمات : 328
تاريخ الميلاد : 01/11/1979
تاريخ التسجيل : 16/03/2011
العمر : 44

معلومات الاتصال

مُساهمةموضوع: رد: المرسوم بقانون الخاص بتكوبن الأحزاب السياسية   المرسوم بقانون الخاص بتكوبن الأحزاب السياسية Icon_minitime1الثلاثاء 29 مارس 2011, 10:37 pm

المرسوم بقانون الخاص بتكوبن الأحزاب السياسية __1_~1
اشرف القط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

المرسوم بقانون الخاص بتكوبن الأحزاب السياسية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌعَتِيدٌ))


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شباب الحمراوي ::   :: المنتدي الثقافي-
لكي تقيم وزنك !!!

الطريقة : املأ خانة كم وزنك وخانة كم طولك ثم اضغط علي خانة إعرف النتيجة

(kg) كم وزنك

(cm) كم طولك

كتلة الجسم

النتيجة




https://i.servimg.com/u/f68/16/28/75/29/oo_oou10.gif
https://i.servimg.com/u/f28/16/28/75/29/ul7lkc10.gif

لطلب الإعلانات الخاصة  إضغط هنا


©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع